الشيخ الأنصاري

305

كتاب الطهارة

ويدلّ عليه قوله عليه السلام - في رواية منصور بن حازم ، في حديث تقديم السعي على الطواف - : « ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ؟ » « 1 » . وفي موثّقة ابن أبي يعفور - المحكي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي - : « قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بدأت بيسارك [ 1 ] قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ، ثمّ استيقنت بعد أنّك قد بدأت بها ، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك » « 2 » . لكنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب إعادة المتأخّر أيضا ، ومحصّله : أنّ تقديم ما هو [ 2 ] حقّه التأخير فاسد مفسد للمتأخّر المحقّق للتقديم ، ففي موثّقة أبي بصير : « إن نسيت [ 3 ] فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل [ 4 ] الأيمن ، ثمّ اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك ، فامسح رأسك ثمّ اغسل رجليك » « 3 » .

--> [ 1 ] كذا في المصدر ونسخة بدل « ع » ، وفي غيرهما : « يسارك » . [ 2 ] « هو » من « ع » . [ 3 ] في الوسائل زيادة : « غسل وجهك » . [ 4 ] « على غسل » من المصدر ونسخة بدل « ع » . « 1 » الوسائل 1 : 317 - 318 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 . « 2 » السرائر 3 : 553 ، وعنه في الوسائل 1 : 319 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 14 . « 3 » الوسائل 1 : 318 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .